القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة / 2/ تحدث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية / تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى

والادارى وترتبط بالوزير مركزها مدينة دمشق وتحدث مناطق ومراكز لها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *