القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة / 3/ تتولى المؤسسة المهام التالية 00

أ/ تأمين حاجات العسكريين والمدنيين واسرهم من المواد الضرورية /الغذائية والكهربائية والقرطاسية والالبسة والاقمشة

وغيرها / بجودة مناسبة وبيعها لهم باسعار مخفضة 0

ب/ بيع عسكريى الجيش العربى السورى والعاملين المدنيين فى الوزارة وفى الجهات التابعة والمرتبطة بها بالتقسيط لبعض

المواد المنزلية مثل / البرادات والغسالات والمراوح وافران الغاز والتلفزيونات والسجاد وغيرها /0

ج/ تقديم المساعدة المالية لعسكريى الجيش العربى السورى ولاسرهم فى حالات الزواج والولادة والمرض والاصابة والعجز

والوفاة عن طريق الصناديق الاتية 00

صندوق السلف العادية والزواج

صندوق اعانة الولادة والوفاة والاستشهاد

صندوق التعاون للوفيات

صندوق العقوبات

صندوق النوادى والندوات

د/ الاشراف وادارة المشاريع والفروع الاتية دون ان تدخل فى حساباتها وفعالياتها المالية 00

فرع التعاون السكنى العسكرى

مشروع اسكان العسكريين

فرع خدمات مساكن القوات المسلحة

مشروع اسكان اسر الشهداء

المشروع التعاونى المنزلى

المشروع التعاونى للسيارات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *