القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة / 4/ يتولى ادارة المؤسسة

/أ/ المجلس

/ب/ المدير العام 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *