القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

مادة / 5/ أ/ يتالف المجلس من 00

نائب الوزير رئيسا

رئيس هيئة الامداد عضوا

رئيس شعبة التنظيم والادارة عضوا

مدير الادارة العامة لوزارة الدفاع عضوا

مدير الادارة المالية عضوا

مدير الادارة السياسية عضوا

المدير العام للمؤسسة 00 ويحضر جميع اجتماعات المجلس ويقوم بامانة السر 0

ب/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة 0

ج/ ينعقد المجلس بحضور اكثرية اعضائه وتتخذ قراراته باكثرية اعضائه الحاضرين المطلقة

واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس 0

د/ تخضع قرارات المجلس ومحاضر جلساته لتصديق الوزير 0

ه / تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بقرار من الوزير

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *