القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة /6/ يتولى المجلس رسم السياسة التى تنتهجها المؤسسة والقيام بما يلى

أ اقتراح النظامين الداخلى والمالى للمؤسسة وتعديلهما

ب اقتراح مشروع موازنة المؤسسة السنوية

ج تصديق العقود التى لاتخضع لتصديق سلطات اخرى

د تقرير نسبة الارباح التى تضاف الى سعر الكلفة

ه البت فى الخلافات وتقرير التسوية والمصالحة والتحكيم فى كل القضايا الناجمة عن اعمال

المؤسسة وفق القوانين والانظمة النافذة

و النظر فى جميع الامور التى تهم المؤسسة والامور التى يعرضها المدير العام 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *