المادة /6/ يتولى المجلس رسم السياسة التى تنتهجها المؤسسة والقيام بما يلى
أ اقتراح النظامين الداخلى والمالى للمؤسسة وتعديلهما
ب اقتراح مشروع موازنة المؤسسة السنوية
ج تصديق العقود التى لاتخضع لتصديق سلطات اخرى
د تقرير نسبة الارباح التى تضاف الى سعر الكلفة
ه البت فى الخلافات وتقرير التسوية والمصالحة والتحكيم فى كل القضايا الناجمة عن اعمال
المؤسسة وفق القوانين والانظمة النافذة
و النظر فى جميع الامور التى تهم المؤسسة والامور التى يعرضها المدير العام 0