القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة /7/ أ يعين المدير العام بناء على اقتراح الوزير بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة اذا

كان من العسكريين وبمرسوم اذا كان من المدنيين

ب يتولى المدير العام المهام التالية00

/1/ الاشراف على جميع اعمال المؤسسة ويعد مسؤولا عن حسن سير الاعمال فيها كما يعد مسؤولا عن ادارة

المشاريع المرتبطة بالمؤسسة 0

/2/ ممارسة الصلاحيات الممنوحة لمثل وظيفته فى القوانين النافذة بما يتعلق بشؤون العاملين المدنيين والعسكريين 0

/3/ تمثيل المؤسسة امام القضاء والغير0

/4/ عقد النفقات وتصفيتها فى حدود اعتمادات موازنة المؤسسة السنوية

/5/ متابعة تنفيذ قرارات المجلس 0

/6/ عرض مايراه من امور على المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *