المادة /7/ أ يعين المدير العام بناء على اقتراح الوزير بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة اذا
كان من العسكريين وبمرسوم اذا كان من المدنيين
ب يتولى المدير العام المهام التالية00
/1/ الاشراف على جميع اعمال المؤسسة ويعد مسؤولا عن حسن سير الاعمال فيها كما يعد مسؤولا عن ادارة
المشاريع المرتبطة بالمؤسسة 0
/2/ ممارسة الصلاحيات الممنوحة لمثل وظيفته فى القوانين النافذة بما يتعلق بشؤون العاملين المدنيين والعسكريين 0
/3/ تمثيل المؤسسة امام القضاء والغير0
/4/ عقد النفقات وتصفيتها فى حدود اعتمادات موازنة المؤسسة السنوية
/5/ متابعة تنفيذ قرارات المجلس 0
/6/ عرض مايراه من امور على المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها