القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /10/ تعفى مستوردات المعهد من الخارج من الرسوم والضرائب كافة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *