القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /11/ يصدر الملاك العددى للمعهد بناء على اقتراح المجلس بمرسوم ويتضمن هذا الملاك عدد الوظائف التعليمية والادارية وشروط شغلها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *