القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /8/ ينص النظام بوجه خاص على الامور الاتية

أ 00 شروط قبول الطلاب وتسجيلهم وتحديد رسوم الدراسة وكيفية ادائها

ب00 الاحكام الخاصة بالشهادات والوثائق التى يمنحها المعهد

ج00 تحديد الخطة الدرسية والنصاب التدريسى للمدرسين وغيرهم

د00 نظام الدوام وتحديد السنة الدراسية والعطل

هـ00 الاحكام الخاصة بالامتحانات وانتقال الطلاب من المعهد واليه

و00 انظمة برامج التعليم والتأهيل الخاص وشروط القبول فيه

ز00 سائر الامور التنظيمية الاخرى المتعلقة بالطلاب وبالعاملين فى المعهد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *