المادة 1 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013

إن وزير العدل

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

و على قانون أصول المحاكمات المرسوم التشريعي /84/ تاريخ 28-09-1953 وتعديلاته.

وعلى المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 24-04-2013م .

يقرر الآتي:

يصدر التعليمات التنفيذية على النحو الآتي:

المادة1 : يقصد بالتعابير الآتيةالمعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذه التعليمات التنفيذية

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

العدلية:العدلية المختصة وفقاً للأحكام والقوانين الناظمة.

المحكمة والدائرة القضائية: هي المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة وفقاً للأحكام والقوانين النافذة.

المذكرة القضائية: هي مذكرة الدعوى ،أو الاخطار ، وسند التبليغ ، والاخطار التنفيذي.

الظرف الاستثنائي: حالة زمانية أو مكانية عامة أو خاصة خارجة عن الارادة يخشى في حال انتظار انتهائها ضياع الحق ومن شأنها الحيلولة دون تبليغ أطراف الدعوى أو أحدهم المذكرات القضائية الواجب تبليغها وفقاً لأحكام المادة /21/ ومايليها من قانون أصول المحاكمات.

الديوان المختص: هو ديوان التبليغ الالكتروني

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *