المادة 1 من المرسوم التشريعي 15 لعام 2016 الصادر في 28-7-2016

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي:
المادة (1)
كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *