Call us now:
المادة 1 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2014 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 وفقا للآتي:
المادة /1/
أ/ تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال الموءبد تبعا للوصف الجرمي.
ب/ تستبدل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة /20/ عاما.
ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال الموءبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاما.