Call us now:
المادة 1 من المرسوم التشريعي 25 لعام 2013 جواز التبليغ بالصحف بسبب ظروف استثنائية+التعليمات التنفيذية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
تضاف مادة برقم 33 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 84 الصادر بتاريخ 28-9-1953 المتضمن قانون أصول المحاكمات على النحو الآتي:
1- اذا تعذر التبليغ وفق أحكام المادة 21 وما يليها بسبب ظروف استثنائية يجرى التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة وفي لوحة اعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.
2- يجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والالكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.