المادة 1 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،
يرسم ما يلي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 10 / 2012 وفقاً للآتي:
المادة 1
أ. تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، تبعاً للوصف الجرمي.
ب. تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (20) عاماً.
ج. تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة (20) عاماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *