Call us now:
المادة 1 من المرسوم التشريعي 72 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 20-6-2011
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1/
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011 وفقا لما يلي:
أ/ عن كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ب/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 13/ لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.
ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم / 2/ لعام /1993/.
د/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /2/ لعام /1993/.
هـ/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات رقم/ 148/ لعام /1949/ وتعديلاته /628/ إلى / 636/ 642/ 643/ 644/ 652/ 653/ 658/ والجنحة المنصوص عليها في المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام /2011/.