المادة 1 من المرسوم التشريعي17 لعام 2004 تعديل الفقرة 4 من المادة 130قانون اصول المحاكمات الجزائية

رئيس الجمهورية

‏‏ ‏
بناء على احكام الدستور ‏‏ ‏
يرسم مايلي :‏‏ ‏

المادة /1/

يلغى المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 14-5-2000.‏‏ ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *