Call us now:
المادة 1 من المرسوم التشريعي17 لعام 2004 تعديل الفقرة 4 من المادة 130قانون اصول المحاكمات الجزائية
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة /1/
يلغى المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 14-5-2000.
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة /1/
يلغى المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 14-5-2000.