Call us now:
المادة 10 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013
المادة 10- يجري التبليغ عبر الرسائل النصية والالكترونية وفق الأحكام المتقدمة لمرة واحدة في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة 10- يجري التبليغ عبر الرسائل النصية والالكترونية وفق الأحكام المتقدمة لمرة واحدة في كل مرحلة من مراحل الدعوى.