المادة 10 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012

المادة 10
أ. عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (285 و 286) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949، وتعديلاته.
ب. عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
ج. عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949، وتعديلاته: (341 – 345 إلى 355 – 386 – 387).
د. عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (37) لعام 1966، وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *