المادة 105

من المتبع بالقطر المصري أن الرجل قبل الزواج بأسبوع يحضر إلى السلطة الشرعية ويتفق على الشروط ويتحرر بها العقد وتأخذ عليه السلطة القنيان الشرعي وفي وقت الزواج تحلفه على الوفاء بشروط العقد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *