المادة 11 من القانون 26 لعام 2014 مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية

المادة 11
رئيس الديوان في كل محكمة مسؤول عن حسن سير التسجيل والمحافظة على النسخة الأولى والسجلات ، ولا يجوز له إرسال هذه النسخ إلى المستودع قبل تصديقها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *