Call us now:
المادة 11 من القانون 26 لعام 2014 مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية
المادة 11
رئيس الديوان في كل محكمة مسؤول عن حسن سير التسجيل والمحافظة على النسخة الأولى والسجلات ، ولا يجوز له إرسال هذه النسخ إلى المستودع قبل تصديقها.