المادة 11 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013

المادة 11- يتولّى الديوان المختص حفظ وأرشفة التباليغ الالكترونية أو عبر الرسائل النصّية للرجوع إليها عند الضرورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *