المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم (13) يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2021

المادة (11):
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته:
1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.
2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.
3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.
ب- لا تشمل أحكام الفقرة أ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *