المادة 12 من القانون 26 لعام 2014 مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية

المادة 12
1. يؤمن مكتب النسخ نسخ الأحكام والقرارات والوثائق في الميعاد المحدد.
2. يعمل رئيس الديوان على إيصال الأحكام والقرارات والوثائق إلى مكتب النسخ في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً من تاريخ صدورها.
3. يقتصر مسك سجل المواد الجرمية لدى مأموري المستودع دون باقي الدوائر القضائي والمحاكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *