المادة 12 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013

المادة 12- يتعيّن مراعاة المواعيد ومهل المسافات ،بما في ذلك مهلة (15) خمسة عشر يوماً المحددة في المادة /1/ من المرسوم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013.

دمشق في 22/11 /1434 هـ 29-09-2013 م

وزير العدل

الدكتور نجم حمد الأحمد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *