المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم (13) يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2021

الفصل الثاني
العفو الجزئي عن العقوبة
المادة (12):
عن ثلثي العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
341 و345 إلى 355 و361 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و 584.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *