المادة 12 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012

المادة 12
أ. يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود ادعاء شخصي، أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الادعاء الشخصي خلال (15) يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب. في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.
ج. في كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *