المادة 120 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 120
‌أ. شطب الدعوى إلغاء لاستدعائها.
‌ب. لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به.
‌ج. يترتب على الشطب ترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بحكم القانون.
‌د. تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض في الحالات التي تصبح فيها محكمة موضوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *