المادة 126 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 126
يكون تدخل النيابة العامة في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *