المادة 128 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الباب الخامس : إجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الأول: في إجراءات الجلسات
المادة 128
‌أ. على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة.
‌ب. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *