المادة 13 من القانون 26 لعام 2014 مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية

المادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4-2-1436 هجري، الموافق لـ 26-11-2014 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *