المادة 13 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2014 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014

المادة /13/
عن جميع تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *