المادة 13 من المرسوم التشريعي 23 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16-4-2013

المادة 13
1. عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.
2. يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *