Call us now:
المادة 13 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012
المادة 13
يُستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي
أ. الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950، وتعديلاته: (112 – 113 – 120 – 133 – 135 – 140 – 149).
ب. الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950، وتعديلاته: (136 إلى 139 – 141 – 155 – 156 – 158 – 159 – 160).
ج. الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) تاريخ 23 / 9 / 1953.
د. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.
هـ. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (26) لعام 2011، والمادة رقم (40) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001.
و. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.
ز. جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012.
ح. الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949، وتعديلاته: ( 263 إلى 268 – 271 إلى 277 – 293 – 294 – 296 – إلى 302 – 305 – 306 – 325 – 326 – 397 – 398 – 402 – 403 – 405 – 427 – 428 – 430 – إلى 435 – 437 إلى 441 – 445 إلى 448 – 450 إلى 460 – 473 – 474 – 476 إلى 480 – 489 إلى 496 – 499 إلى 502 – 504 – 505 – 507 – 509 إلى 514 – 520 – 528 – 529 – 573 إلى 575 – 577 – 578 – 582 إلى 584 – 730 ).