المادة 13

إذا غير أحد الخاطبين إقامته من بلدة إلى بلدة فلا يجبر الآخر على الإنتقال معه وتحق له الغرامة إلا إذا كان السفر إجبارياً فإن الغرامة في هذه الحالة تسقط

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *