المادة 137

على الرجل إذا ماتت زوجته أن يحتفل الإحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *