المادة 14 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012

المادة 14
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك، والقطع، والتبغ والتنباك، وضابطة البناء، والكهرباء، والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة. وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *