Call us now:
المادة 15 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2014 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014
المادة /15/
أ/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالاسلحة والذخائر.
ب/ يستفيد من احكام الفقرة السابقة من يبادر الى تسليم السلاح الى السلطات المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.