Call us now:
المادة 157
-1 على مكاتب الاستخدام أن تمسك سجلاً تدون فيه-آ – طلبات العمل الواردة إليها من العمالب – طلبات الاستخدام الواردة إليها عن أصحاب العمل-2 تضع الوزارة نموذجاً لهذا السجل وتعليمات بكيفية مسكه
-1 على مكاتب الاستخدام أن تمسك سجلاً تدون فيه-آ – طلبات العمل الواردة إليها من العمالب – طلبات الاستخدام الواردة إليها عن أصحاب العمل-2 تضع الوزارة نموذجاً لهذا السجل وتعليمات بكيفية مسكه