Call us now:
المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم (13) يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2021
المادة(18):
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والصرافة والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع.
ب- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.