المادة 18 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2014 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014

المادة /18/
يستثنى من شمول احكام هذا المرسوم التشريعي..

أ/ المواد الاتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154/155/156/157/158/159/160/.

ب/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953/.

ج/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/.

د/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /263/264/265/266/268/271/272/273/274/275/276 /277/ .. الفقرة /3/ من المادة /305/ اذا افضى الفعل الى موت انسان.. الفقرة /3/ من المادة/326/ .. /397/398/402/403/405 /473/474/476/ الى /479/489/ الى /496/ 499/ الى 502/ 504/511/520/577/730/.

هـ/ الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *