المادة 18 من المرسوم التشريعي 23 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16-4-2013

المادة 18
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *