المادة 180 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 180
‌أ. تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضيا في محكمة صلح أو في دائرة التنفيذ أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف أو قاضيا عقاريا أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضما.
‌ب. إذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة النقض فإن قضت بقبوله أحالت الدعوى إلى أقرب محكمة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى.
‌ج. تنظر محكمة النقض في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.
‌د. إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة النقض تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها.
‌ه. لا يقبل رد عدد من قضاة محكمة النقض بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *