Call us now:
المادة 188
للمزارعين القائمين على العمل عند صدور هذا القانون الحق بتجديد عقودهم وفق أحكامه ولا يحول دون هذا التجديد صدور أحكام قطعية من المحاكم المختصة بفسخ هذه العقود أو بإخراجهم من الأرض إذا كان الحكم يستند لغير الأسباب الواردة في المادة 173 من هذا القانون