المادة 19

إذا ارتد الإسرائيلي ثم تزوج شرعاً بإسرائيلية صح العقد كذلك إذا ارتدت الإسرائيلية ثم تزوجت بإسرئيلي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *