المادة 2 من القانون 4 لعام 2017 تعديل عدد من مواد المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 الخاص بالأحوال المدنية.

المادة (2) تستوفى الرسوم والغرامات التي تزيد قيمتها على 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية بموجب إيصال مالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *