المادة 2 من القانون 6 لعام 2017 تعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ /12/8/2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء

المادة 2 لا يطبق هذا القانون على الضبوط المنزلية المنظمة والمسوّى وضعها قبل صدوره. المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2016 . دمشق في 12 / 5/ 1438 هجري الموافق لـ 9/2 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *