المادة 2 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013

المادة 2- في حال قيام الظروف الاستثنائية التي تحول دون تبليغ اطراف الدعوى أو أحدهم وفقاً لأحكام المادة /21/ ومايليها يتم التبليغ وفقاً للاتي:

1- في إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً.

2- في الصحيفة الالكترونية لوزارة العدل.

3-في احدى الصحف المحلية في حال وجودها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *