Call us now:
المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم (13) يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2021
المادة (2):
أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.
المادة (2):
أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.