المادة 2 من المرسوم التشريعي 124 لعام 2011 منح عفو عام عن مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 بخصوص المكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق

المادة /2/

يشمل هذا المرسوم التشريعي مرتكبي المخالفات الواردة في المادة الأولى منه الذين التحقوا لتأدية الخدمة الإلزامية ولم ينتهوا منها قبل تاريخ 2/11/2011/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *