المادة 2 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2014 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014

المادة /2/
عن كامل العقوبة المؤقتة او المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *